تسقط مسؤولية الناقل عن البضاعة بمجرد إيداعها في المواعين، وتنتقل المسؤولية بعد ذلك إلى فرقة التجريم وشركة المرفأ.
اذا أصبحت البضاعة في المواعين انتهت مسؤولية الناقل وتصبح المسؤولية على فرقة التجريم وشركة المرفأ .