عند غياب اتفاقٍ بين المدينين المتضامنين على توزيع عبء الوفاء، تُفترض المساواة في المسؤولية بينهم، ويحقّ لمن وفّى كامل الدين أن يرجع على سائر المدينين المتضامنين بما يخصّ كلًّا منهم.
اذا انتفى وجود اتفاق بين المدينين المتضامنين على الوفاء اعتبروا متساوين في المسؤولية ويرجع من أوفى منهم على الآخرين .