• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند انتفاء الاتفاق بين المدينين المتضامنين على الوفاء تتساوى مسؤوليتهم ويرجع من أوفى منهم على الباقين بما دفعه

عند غياب اتفاقٍ بين المدينين المتضامنين على توزيع عبء الوفاء، تُفترض المساواة في المسؤولية بينهم، ويحقّ لمن وفّى كامل الدين أن يرجع على سائر المدينين المتضامنين بما يخصّ كلًّا منهم.

نص الاجتهاد

اذا انتفى وجود اتفاق بين المدينين المتضامنين على الوفاء اعتبروا متساوين في المسؤولية ويرجع من أوفى منهم على الآخرين .