• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع الجرارات الزراعية للتسجيل الرسمي ولا ينعقد بيعها إلا بتصريح كتابي يبيّن اسم المشتري ومحل إقامته

الجرارات الزراعية من المنقولات التي ألزم المشرّع تسجيلها في السجلات الرسمية، ولا يعتد ببيعها إلا إذا قُدّم تصريح خطي يبيّن اسم المشتري ومحل إقامته وفقاً للإجراءات المقررة.

نص الاجتهاد

ان المشترع اخضع الجرارات الزراعية للتسجيل في السجلات الرسمية وواجب عند بيعها تقديم تصريح كتابي يذكر فيه اسم المشتري ومحل أقامته