الجرارات الزراعية من المنقولات التي ألزم المشرّع تسجيلها في السجلات الرسمية، ولا يعتد ببيعها إلا إذا قُدّم تصريح خطي يبيّن اسم المشتري ومحل إقامته وفقاً للإجراءات المقررة.
ان المشترع اخضع الجرارات الزراعية للتسجيل في السجلات الرسمية وواجب عند بيعها تقديم تصريح كتابي يذكر فيه اسم المشتري ومحل أقامته