انتفاء جرم التهريب عند كون الواقعة مخالفة قطع تمت تسويتها مع الجهة المختصة يترتب عليه انتفاء المسؤولية، ولا ينهض قانون العقوبات الاقتصادية لإحياء مسؤولية زالت لعدم قيام الجرم.
اذا انعدم جرم التهريب بان كانت المخالفة مخالفة قطع وتمت التسوية مع مكتب القطع انتفت المسؤولية ولم يغير قانون العقوبات الاقتصادية شيئاً من هذا القواعد .