• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لاتفرض عقوبة جزائية عن نقل الملح وانما يكتفى بمصادرته وتحصيل رسوم معينة من المخالف وفرض الغرامة عليه من قبل اكبر موظف مالي في المنطقة

إذا كان الفعل هو نقل الملح وفق التنظيم الخاص به، فلا تُفرض عقوبة جزائية، ويُكتفى بالمصادرة وتحصيل الرسوم والغرامة الإدارية من الجهة المالية المختصة.

نص الاجتهاد

لاتفرض عقوبة جزائية عن نقل الملح وانما يكتفى بمصادرته وتحصيل رسوم معينة من المخالف وفرض الغرامة عليه من قبل اكبر موظف مالي في المنطقة .