الأصل المغايرة بين الجهاز والمهر، ولا يكتسب الجهاز صفة المهر إلا باتفاق الزوجين وإرادتهما المشتركة. وتوجيه يمين الاستظهار واجبٌ من النظام العام متى اقتضته الدعوى.
إن توجيه المحكمة يمين الإستظهار هو من النظام العام وفق ما عليه الإجتهاد المستقراعتبار الجهاز مهراً لا يتم إلا بارادة الطرفين إن الجهاز في الأصل شيء والمهر شيء آخر المناقشة: لما كان ظاهراً من الفقرة (ج) للمادة 536 أصول أن المحكمة الشرعية اختصت بالحكم بقضايا المهر والجهاز وكان هذا العطف يقتضي المغايرة وأن الجهاز في الأصل شيء والمهر شيء آخر. وأن اعتبار الجهاز مهراً لا يتم إلا بإرادة الطرفين واتفاقهما وهذه الحال غير متوفرة في الدعوى كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.