إذا حصر القانون الجزاء في العقوبات الشديدة، امتنع توقيع العقوبات الخفيفة على الموظف المسرّح، التزاماً بمبدأ المشروعية وعدم التوسع في العقاب.
لا يعاقب الموظف المسرح إلا بالعقوبات الشديده دون الخفيفه عملاً بنص القانون