• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعاقب الموظف المسرح إلا بالعقوبات الشديده دون الخفيفه عملاً بنص القانون

إذا حصر القانون الجزاء في العقوبات الشديدة، امتنع توقيع العقوبات الخفيفة على الموظف المسرّح، التزاماً بمبدأ المشروعية وعدم التوسع في العقاب.

نص الاجتهاد

لا يعاقب الموظف المسرح إلا بالعقوبات الشديده دون الخفيفه عملاً بنص القانون