• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار يمتد أثره إلى أفراد أسرة المستأجر ومن يعولهم في السكن

يمتد أثر عقد الإيجار عادةً إلى أفراد أسرة المستأجر ومن يتكفل بسكنهم دون أن يكون ذلك التزاماً قانونياً عليه، ولا يشترط أن يكونوا من ورثته؛ ويُعتبر المستأجر نائباً عنهم ويُعاملون بوصفهم مستأجرين أصليين.

نص الاجتهاد

ان عقد الايجار يشمل عادة افراد عائلة المستأجر ومن يرى انه يتكفل بسكنهم دون الزام عليه ودون ان يكونوا من ورثته بحيث يعتبر نائبا عنهم ويعتبرون هم مستأجرين اصليين .