يمتد أثر عقد الإيجار عادةً إلى أفراد أسرة المستأجر ومن يتكفل بسكنهم دون أن يكون ذلك التزاماً قانونياً عليه، ولا يشترط أن يكونوا من ورثته؛ ويُعتبر المستأجر نائباً عنهم ويُعاملون بوصفهم مستأجرين أصليين.
ان عقد الايجار يشمل عادة افراد عائلة المستأجر ومن يرى انه يتكفل بسكنهم دون الزام عليه ودون ان يكونوا من ورثته بحيث يعتبر نائبا عنهم ويعتبرون هم مستأجرين اصليين .