• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم الشرعية بالنظر في دعاوى المهر ولو لم تقم الزوجية

الاختصاص القضائي في دعاوى المهر ينعقد للمحاكم الشرعية بصورة مطلقة، سواء قامت الزوجية أم لم تقم.

نص الاجتهاد

تختص المحاكم الشرعية بقضايا المهر حتى في حال عدم قيام الزوجية. المناقشة: إن المادة (536) أصول اختصت المحاكم الشرعية بالحكم بقضايا المهر بشكل مطلق ولم تقيد هذا الاختصاص في حالة قيام الزوجية فحسب