الاختصاص القضائي في دعاوى المهر ينعقد للمحاكم الشرعية بصورة مطلقة، سواء قامت الزوجية أم لم تقم.
تختص المحاكم الشرعية بقضايا المهر حتى في حال عدم قيام الزوجية. المناقشة: إن المادة (536) أصول اختصت المحاكم الشرعية بالحكم بقضايا المهر بشكل مطلق ولم تقيد هذا الاختصاص في حالة قيام الزوجية فحسب