• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق الموظف المرفع أثناء وجوده بمهمة رسمية خارج مركز عمله، راتب المرتبة والدرجة المرفع إليهما

يستحق الموظف المرفع أثناء وجوده بمهمة رسمية خارج مركز عمله، راتب المرتبة والدرجة المرفع إليهما، اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة السنتين على وجوده في مرتبته ودرجته السابقتين.

نص الاجتهاد

يستحق الموظف المرفع أثناء وجوده بمهمة رسمية خارج مركز عمله، راتب المرتبة والدرجة المرفع إليهما، اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة السنتين على وجوده في مرتبته ودرجته السابقتين.