إن التعويض العائلي لا يدخل في عداد التعويضات التي تطفأ بها العلاوة الشخصية الممنوحة للضابط المنقول إلى وظيفة مدنية، بمقتضى المادة السادسة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 33 المؤرخ في 19/4/1967.
إن التعويض العائلي لا يدخل في عداد التعويضات التي تطفأ بها العلاوة الشخصية الممنوحة للضابط المنقول إلى وظيفة مدنية، بمقتضى المادة السادسة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 33 المؤرخ في 19/4/1967.