• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التعويض العائلي لا يدخل في عداد التعويضات التي تطفأ بها العلاوة الشخصية الممنوحة للضابط المنقول إلى وظيفة مدنية

إن التعويض العائلي لا يدخل في عداد التعويضات التي تطفأ بها العلاوة الشخصية الممنوحة للضابط المنقول إلى وظيفة مدنية، بمقتضى المادة السادسة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 33 المؤرخ في 19/4/1967.

نص الاجتهاد

إن التعويض العائلي لا يدخل في عداد التعويضات التي تطفأ بها العلاوة الشخصية الممنوحة للضابط المنقول إلى وظيفة مدنية، بمقتضى المادة السادسة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 33 المؤرخ في 19/4/1967.