• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط إعفاء أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي من الرسوم إذا تصرفوا بالمستورد قبل مضي أربع سنوات

الإعفاء الجمركي الممنوح لأعضاء السلك الديبلوماسي الأجنبي لا يبقى قائماً إذا تصرفوا بالشيء المستورد بالبيع قبل انقضاء أربع سنوات من تاريخ استيراده.

نص الاجتهاد

لا يستطيع أعضاء السلك الديبلوماسي الأجنبي الاستفادة من الإعفاء أذا باعوا الشيء المستورد قبل أربع سنوات .