الإعفاء الجمركي الممنوح لأعضاء السلك الديبلوماسي الأجنبي لا يبقى قائماً إذا تصرفوا بالشيء المستورد بالبيع قبل انقضاء أربع سنوات من تاريخ استيراده.
لا يستطيع أعضاء السلك الديبلوماسي الأجنبي الاستفادة من الإعفاء أذا باعوا الشيء المستورد قبل أربع سنوات .