• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بالحجر للسفه إلا بثبوت المال وإضاعته وكون الإتلاف بغير ضرورة أو قاهر

الحكم بالحجر للسفه يتطلب ثبوت المال، وثبوت إضاعته أو تبديده، وثبوت أن هذا الإتلاف كان في غير موضعه، مع انتفاء الضرورة أو السبب القاهر الذي يخرج الفعل عن مؤاخذة السفه.

نص الاجتهاد

دعوى الحجر للسفه لا تتحقق إلا بعد ثبوت ما يلي: 1/ وجود الأموال. 2/ تحقق إضاعتها. 3/ تحقق كون الإضاعة والإتلاف في غير موضعه. 4/ أن لا يكون الإتلاف واقعاً عن ضرورة أو لسبب قاهر لا يملك صاحب المال رده المناقشة: لما كانت دعوى الحجر للسفه لا تتحقق إلا بعد ثبوت ما يلي:1 – وجود الأموال.2 – تحقق اضاعتها.3 – تحقق كون الاضاعة والاتلاف في غير موضعه.4 – أن لا يكون الاتلاف واقعاً عن ضرورة أو لسبب قاهر لا يملك صاحب المال رده. ولما كان الحكم لا يحوي هذا التحقيق والتفصيل وكانت الاقوال المجملة التي لا تحوي مفردات الاموال المضاعة وتاريخ اتلافها والثمن الذي بيعت به وثمنها الحقيقي وإن الإتلاف كان في غير موضعه وبعيداً عن الضرورة الملجئة أن هذه الأقوال لا تصلح لبناء الحكم عليها إذ لا تسمح لمحكمة النقض أن تمارس رقابتها كان الحكم مخالفاً للأصول.