• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقطع النفقة المفروضة إلا إذا سُلِّم المسكن مستكملاً نواقصه المعلومة، وعند الشك يُرجع إلى القاضي

الأصل بقاء النفقة المفروضة ما لم يثبت تسليم المسكن الشرعي مستكملاً النواقص المعلومة وفق الأصول التنفيذية؛ فإذا ثار شك في ذلك وجب عرض الأمر على القاضي للفصل فيه.

نص الاجتهاد

لا تقطع النفقة المفروضة الا في حال تسليم المسكن مستكملا النواقص المعلومة بواسطة دائرة التنفيذ وعند حصول الشك يراجع القاضي المناقشة: لما كانت الطاعنة سبق لها ان اثارت مطاعنها في المسكن أمام القاضي ووجد بمقتضى سلطته التقديرية انها لا تنال من شرعية المسكن . وكانت نواقص المسكن من جهة الاثاث معلومة ويملك مأمور التنفيذ وانه انتقل من طرطوس الى المعرة بمقتضى وظيفته وقد ثبت للمحكمة أن المسكن الثاني ؟ كان مسكنا شرعيا أيضا وبالرغم من ذلك فقد فرض القاضي نفقة شرعية على الزوج حتى استلامها المسكن في المعرة تنفيذا ولما كان ظاهرا من هذا الاستعراض ان الزوج لم يمتنع من الانفاق على زوجته ولم يطرد زوجته أو لم يدفع معجل المهر او يهيء لها مسكنا شرعيا مما كان على الزوجة وقد خرجت من مسكن الزوج الشرعي أن تعود اليه ولو تبدل مسكنه طالما انه لا زال شرعيا كان فرض النفقة لا مبرر له