تطبيق النص الجزائي الخاص بسرقة الإكراه مشروط بتوافر جميع أركانه وشروطه مجتمعة، وأيّ اختلال في أحدها يمنع الإدانة وفق هذا الوصف.
سرقة بالإكراه لابد من تجمع كل شروطها فإذا كان الدخول إلى الدار تم أولا برضا صاحب البيت فقد شرط من شروط المادة 622 عقوبات ولم تعد تطبق