• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سرقة بالإكراه لابد من تجمع كل شروطها فإذا كان الدخول إلى الدار تم أولا برضا صاحب البيت فقد شرط من شروط المادة 622 عقوبات ولم تعد تطبق

تطبيق النص الجزائي الخاص بسرقة الإكراه مشروط بتوافر جميع أركانه وشروطه مجتمعة، وأيّ اختلال في أحدها يمنع الإدانة وفق هذا الوصف.

نص الاجتهاد

سرقة بالإكراه لابد من تجمع كل شروطها فإذا كان الدخول إلى الدار تم أولا برضا صاحب البيت فقد شرط من شروط المادة 622 عقوبات ولم تعد تطبق