كل ما يُعدّ من لوازم فراش المدين ومن توابعه اللازمة لمنامه يُستثنى من الحجز متى كان داخلاً في ذات الاعتبار الإنساني المبرر لاستثناء الفراش نفسه.
فراش المدين المستثنى من الحجز يلحق به كل ما يلزم لمنامته من لحف وتوابعها مراعاة لنفس الاعتبار الإنساني .