• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُلحق بفراش المدين المستثنى من الحجز ما يلزم لمنامه من لحف وتوابعها

كل ما يُعدّ من لوازم فراش المدين ومن توابعه اللازمة لمنامه يُستثنى من الحجز متى كان داخلاً في ذات الاعتبار الإنساني المبرر لاستثناء الفراش نفسه.

نص الاجتهاد

فراش المدين المستثنى من الحجز يلحق به كل ما يلزم لمنامته من لحف وتوابعها مراعاة لنفس الاعتبار الإنساني .