• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكفي قرينة الغياب وحدها لتسبيب الحكم إذا استند إلى وثائق أخرى ما لم تمحص المحكمة تلك الوثائق وتميز أثرها على الخصوم

إذا بُني الحكم على وثائق مقدمة في الدعوى فلا يجوز الاكتفاء بقرينة الغياب، بل يجب على المحكمة مناقشة الوثائق وتمييز أثرها القانوني وتحديد ما إذا كانت ترتب التزاماً على الخصم المعني أم أن أثرها يقتصر على المتعاقدين فقط.

نص الاجتهاد

تنتفي قرينة الغياب كسبب كاف للحكم إذا اعتمد على وثائق أخرى ويتعين عندئذ ان يمحص القاضي هذه الوثائق وإن تكون كافية المناقشة: حيث ان دعوى المطعون ضده محمد تقوم على أنه ابتاع من المرحوم محمد مصطفى ثلث المتجر الذي يملكه مع شريك آخر موضوع الادعاء وإن عقد البيع يخوله تقاضي مبلغا مقطوعا قدره 100 ليرة سورية شهريا وانتهى إلى طلب إلزام الطاعن بوصفه مصفيا للشركة الجارية بين البائع وشريكه الآخر بما ترتب له. وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى على الطاعن بصفته المشار إليها اعتمادا على قرينة الغياب وما دعاه من وثائق مبرزة مما ينفي اكتفاءه بقرينة الغياب. وحيث ان اعتماد الحكم على ما سماه بوثائق مبرزة يبقى مشوبا بالإبهام وقصور التسبيب. وحيث أنه يتعين على المحكمة ان تتحرى عما إذا كان العقد الذي يحتج به الطاعن فيه ما يلزم الشركة بصفتها شخصية معنوية أم أنه يقتصر مفعوله على الشريك المتعاقد مع المدعي فإذا تبين أنه يسري على الشركة كأن يكون البائع مخولا بإجرائه ألزمت الشركة الممثلة بالمصفي بآثاره. أما إذا تبين غير ذلك فإن أثر التعاقد يبقى منحصرا بين المتعاقدين ولا يسري بحث الشركة إلا بمقدار ما يؤول للشريك المتعاقد من أموالها ويتعين نقض الحكم الذي لم يسر على هذا النهج.