• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صاحب السفل يلتزم بإجراء التدعيم والترميمات اللازمة ويُسأل عن الضرر إذا ثبت أن إهماله سبب سقوط البناء الأعلى

مسؤولية صاحب السفل تقوم متى ثبت أن تركه التدعيم والصيانة والترميمات اللازمة أدى إلى ضرر بالبناء الأعلى، ويجب على المحكمة بحث علاقة السببية بين الإهمال والانهيار وإلزام المقصر بالضرر عند ثبوتها.

نص الاجتهاد

صاحب السفل مسؤول عن الضرر الذي يصاب به البناء الأعلى إذا ثبت إهماله التدعيم والصيانة المناقشة: حيث أن دعوى الطاعن تقوم على المطالبة بالأضرار التي لحقت ببنائه من جراء انهياره، ويدعي أن هذا الانهيار كان بسبب إقدام المطعون ضده على هدم الركائز في المغارة المشيدة فوقها البناء. وحيث أن فقدان الدليل على إقدام المطعون ضده على هدم الركائز المشيد عليها البناء إذا كان من شأنه أن يحل المدعي من مسؤوليته عن فعله الضار المستمدة من أحكام المادة 164 مدني، فإنه لا يحل صاحب السفل من القيام بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو على الوجه المبين في المادة 814 مدني. وحيث أنه يتعين على المحكمة أن تتحرى عما إذا كان سقوط البناء كان كلاً أو جزءاً بسبب إهمال صاحب السفل من القيام بهذه الترميمات فإذا ثبت ذلك ألزمت المقصر بالضرر. ويتعين نقض الحكم الذي لم يسر على هذا النهج.