• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُبحث في آثار الزواج ونتائجه ما دام القاضي ممنوعاً من تثبيت أصل العقد

منعُ القاضي من تثبيت أصل عقدٍ ما يقتضي منعه من البحث في آثاره ونتائجه، ما لم يتصل الأمر بحقوق الغير أو يثبت أصل العقد وفق الإجراءات القانونية.

نص الاجتهاد

ليس للقاضي أن يبحث في آثار تتعلق بالزواج ونتائجه إذا كان محظوراً عليه تثبيت أصل العقد. المناقشة: لما كانت المادة 40 أحوال اشترطت تثبيت الزواج تقديمه اجراءات للقاضي نصت عليها المادة ومنعت المحكمة من التثبيت قبل تقديمها. وكان أحد الطرفين لم يقم بتقديم تلك الاجراءات كان البحث في قضايا تتعلق بآثار الزواج ونتائجه غير سليم ومخالفاً للأصول ذلك أن القاضي محظور عليه تثبيت أصل العقد فيحظر عليه البحث في جزئياته ما لم يتعلق بذلك حق الغير وبما أن القاضي لم يسر على هذا النهج كان حكمه مخالفاً للأصول يرد عليه ما أدلت به الطاعنة.