لا يجوز توجيه الدعوى إلى المستأجر الثانوي وحده دون اختصام المستأجر الأصلي، لأن وجود الخصومة الصحيحة يقتضي حضور الطرف الأصلي في العلاقة الإيجارية.
لا يجوز اختصام المستأجر الثانوي دون الأصلي .