• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اختصام المستأجر الثانوي دون المستأجر الأصلي

لا يجوز توجيه الدعوى إلى المستأجر الثانوي وحده دون اختصام المستأجر الأصلي، لأن وجود الخصومة الصحيحة يقتضي حضور الطرف الأصلي في العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

لا يجوز اختصام المستأجر الثانوي دون الأصلي .