وجود أجر أو عمولة وإشراف تنظيمي على تنفيذ العقد التجاري لا يكفي بذاته لإضفاء صفة العامل على الوكيل بالعمولة، ما لم تتوافر عناصر علاقة العمل الحقيقية.
الوكيل بالعمولة يبقى كذلك ولا يعتبر عاملا لمجرد أن هناك أجراً ونسبة من العمولة على المبيعات وشيئاً من الأشراف . المناقشة: الوكيل بالعمولة يبقى كذلك ولا يعتبر عاملاً لمجرد أن هناك أجراً ونسبة من العمولة على المبيعات وشيئاً من الإشراف الخاص ضمن مفهوم العقد التجاري. فيعتبر هذا الإشراف من مستلزمات تنفيذ العقد والعرف التجاري على وجه لا يغير من حقيقة هذه الرابطة التجارية أن تبقى سليمة ولا تحول إلى رابطة عمالية.