• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل اللعان إلا إذا كانت المرأة عفيفة عن الزنا وقت اللعان

يشترط لقبول اللعان توافر شروطه كاملة، ومنها عفة الزوجة عن الزنا وقت اللعان؛ فإن تخلّف شرطٌ منها كان طلب اللعان غير مقبول، ولا يُقبل معه نفي الولد.

نص الاجتهاد

شروط اللعان منها أن تكون المرأة زيادة على ذلك عفيفة عن الزنا وقته المناقشة: لما كانت المادة 334 أحوال لقدري باشا قالت إذا نفى الزوج الولد المولود لتمام ستة أشهر من عقد النكاح فلا ينتفي إلا إذا نفاه في الأوقات المقررة وتلاعن مع المرأة وفرق بينهما وكانت المادة 335 من الكتاب المذكور بينت شروط اللعان ومنها أن تكون المرأة زيادة على ذلك عفيفة عن الزنا وقته. ولما كان الطاعن لم يصرح بقضيتها اطلاقاً كان طلب اللعان غير مقبول منه لفقدان شرط من شروطه وبالتالي يكون نفي الولد مرفوضاً أيضاً.