العقد الذي يرد على تمكين الغير من الانتفاع بشيء لمدة محددة لقاء بدل معلوم هو إيجار قانوناً، ولا يتغير وصفه بإدخال عناصر أخرى مرتبطة بالمأجور أو بتسميته استثماراً من قبل المتعاقدين.
إن العقد الذي يلتزم فيه شخص بتمكين آخر من الانتفاع بشيء مدة معينة لقاء مبلغ معلوم هو عقد إيجار ولا يغير من هذا الوصف دخول عناصر أخرى معنوية في المأجور أو توصيفه من الطرفين بأنه استثمار المناقشة: لما كان العقد القائم بين الطرفين والذي يهدف إلى تمكين الطاعن من أشغال العقار المعد ليكون مرآباً للانتفاع منه بتسفير السيارات منه، مدة معينة لقاء أجر معلوم إنما هو عقد إيجار بالمعنى المقصود قانوناً ولا يخرجه من هذه التسمية بالنسبة للعقار أن يشمل حق الانتفاع أشياء وعناصر أخرى موجودة فيه ومرتبطة به – اجتهاد هذه المحكمة رقم أساس 742 قرار 882 تاريخ 21/6/1969 والاجتهاد رقم أساس 487 قرار 857 تاريخ 16/6/1969 – كما لا تزول الصفة الإيجارية عن هذا العقد بأن يطلق عليه الطرفان أو أحدهما صفة الاستثمار.