المقرر الإداري لا تكون له حجيته في مواجهة الموظف إلا من تاريخ تبلّغه شخصياً أو ثبوت علمه به ثبوتاً يقينياً، ولا يُبنى أثره على افتراض العلم.
البلاغ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء من المقررات الإدارية لا يؤخذ به إلا اذا تبلغه الموظف شخصياً أو ثبت علمه به لأن العلم لا يفترض افتراضاً