تُقام دعوى التعويض عن إصابات العمل على مؤسسة التأمينات الاجتماعية بوصفها الخصم القانوني المختص، ولو وقع العمل لدى مؤسسة غير مشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية.
ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي الخصم في دعوى التعوض عن إصابات العمل ولو كان العامل يعمل لدى مؤسسة غير مشتركة في التأمينات .