• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقام دعوى التعويض عن إصابات العمل على مؤسسة التأمينات الاجتماعية بوصفها الخصم القانوني المختص

تُقام دعوى التعويض عن إصابات العمل على مؤسسة التأمينات الاجتماعية بوصفها الخصم القانوني المختص، ولو وقع العمل لدى مؤسسة غير مشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية.

نص الاجتهاد

ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي الخصم في دعوى التعوض عن إصابات العمل ولو كان العامل يعمل لدى مؤسسة غير مشتركة في التأمينات .