• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المهر من اختصاص المحاكم الشرعية ولو لم يبرم عقد النكاح

إذا كان القانون قد نصّ على اختصاص المحكمة الشرعية بقضايا المهر، وكان المهر يتصور وجوده قبل عقد النكاح ويُسمّى مهرًا ولو لم يتم العقد أو عُدل عن إبرامه، فإن الدعوى المتعلقة به تدخل في الاختصاص الشرعي.

نص الاجتهاد

المهر يتصور وجوده قبل عقد النكاح وهو من اختصاص المحاكم الشرعية. المناقشة: بما أن الفقرة جـ من المادة 536 أصول اختصت المحكمة الشرعية بالحكم بقضايا المهر. وبما أن المادة الرابعة أحوال شخصية صريحة في أن المهر يتصور وجوده قبل عقد النكاح وأنه يأخذ هذه التسمية ولو لم يتم العقد أو عدل عن ابرامه كانت المحكمة الشرعية هي المختصة للنظر بهذه الدعوى ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص وما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.