الاختصاص الشرعي لا ينعقد إلا في الخصومات المتعلقة بالأحوال الشخصية الناشئة عن الزواج ونتائجه، أما المنازعة في ملكية منقولات محجوزة وطلب فك الحجز عنها فتبقى خارج هذا الاختصاص ولو وصفت الأموال بأنها جهازية.
الدعوى الشرعية المقصودة في اختصاص المحاكم الشرعية إنما تتحقق في خصومة تتعلق بالأحوال الشخصية الناشئة عن الزواج ونتائجه. المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة أن الدائن للزوج حجز على أشياء في داره تأميناً لدينه فادعت الزوجة أن تلك الأشياء لا تعود لزوجها وأنها ملكها ومن أشيائها الجهازية وطلبت فك الحجز عنها.ولما كان الركن الأساسي لموضوع الدعوى إنما يقوم على أن الأشياء المحجوزة هي ملك المدعية وليست عائدة للزوج وكان اقحام وصف تلك الأشياء بالجهازية ليس له أثر وغير منتج في الدعوى فسواء أكانت الأشياء هي ملك مطلق للمدعية أو ملك جهازي فالحكم بالدعوى هو فك الحجز لا يتبدل في كلتا الحالتين.ولما كانت الدعوى الجهازية المقصودة في اختصاص المحاكم الشرعية إنما تتحقق في خصومة تتعلق بالأحوال الشخصية الناشئة عن الزواج ونتائجه فقط والدعوى القائمة ليست منها.وكانت المحكمة الشرعية غير مختصة للنظر فيها