• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكنى بعض الشركاء المالكين في دار مشتركة تمنع اعتبارهم بمثابة المالك المستقل اللازم للحكم بالتخلية

يشترط لإعمال التخلية على أساس صفة المالك المستقل أن يكون هذا الاستقلال متحققاً فعلاً؛ فإذا كان بعض الشركاء المالكين يقيمون في دار مشتركة بينهم فإن صفتهم لا تُعدّ صفة مالك مستقل.

نص الاجتهاد

ان سكنى بعض الشركاء المالكين لعقار مؤجر للغير في دار مشتركة فيما بينهم أيضاً يحول دون اعتبارهم بحكم المالك المستقل الذي يجب تحققه حتى يتاح بحكم التخلية.