يشترط لإعمال التخلية على أساس صفة المالك المستقل أن يكون هذا الاستقلال متحققاً فعلاً؛ فإذا كان بعض الشركاء المالكين يقيمون في دار مشتركة بينهم فإن صفتهم لا تُعدّ صفة مالك مستقل.
ان سكنى بعض الشركاء المالكين لعقار مؤجر للغير في دار مشتركة فيما بينهم أيضاً يحول دون اعتبارهم بحكم المالك المستقل الذي يجب تحققه حتى يتاح بحكم التخلية.