يثبت كامل المهر للزوجة بمجرد قيام عقد النكاح ووفاة أحد الزوجين، ويشمل ذلك المعجل والمؤجل، ولا يُنقصه عدم الدخول أو الخلوة.
وفاة الزوج قبل الدخول أو الخلوة يوجب كامل المهر المناقشة: لما كانت المادة 81 احوال شخصية لقدري باشا المعمول بها بمقتضي المادة 305 احوال نصت على أنه يتأكد لزوم كل المهر بموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول وكان الطاعن معترفا بقيام عقد النكاح بين المدعية وابنه وكان مجرد وجود عقد النكاح بين الطرفين وموت أحدهما يلزم الزوج بتسديد كامل المهر ومعجله ومؤجله ولو لم يحصل بين الطرفين دخول او خلوة كان ما جاء في السبب الأول مستلزم الرد