الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
يجوز تكليف الموظف الوكيل بعمل إضافي لقضاء تعويض سواء في إدارته الأصلية أو في غيرها
يجوز تكليف الموظف الوكيل بعمل إضافي لقضاء تعويض سواء في إدارته الأصلية أو في غيرها.
نص الاجتهاد
يجوز تكليف الموظف الوكيل بعمل إضافي لقضاء تعويض سواء في إدارته الأصلية أو في غيرها.