إذا ثبت سبق استعمال شخص أو شركة لعلامةٍ فارقة على بضائع معيّنة، ثبتت له أولوية الحق فيها، وحُظر على الغير استعمال العلامة ذاتها أو تقليدها على بضائع مماثلة أو غير مماثلة متى كان من شأن ذلك إحداث اللبس.
ان سبق استعمال شركة سنجر العلامة الفارقة سنجر على الات الخياطة يجعلها هي صاحبة الحق فيها ولايحق لغيرها ان يستعمل نفس العلامة او يقلدها سواء بالنسبة لالات الخياطة او لغيرها من البضائع ( ساعات ) .