• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا نقض الحكم لجهة التطبيق القانوني فليس ما يمنع محكمة الجنايات من تغيير الوصف من شروع بالقتل الى إيذاء مادام النقض يجعل الحكم معدوما

نقض الحكم لجهة التطبيق القانوني يزيل حجّيته وأثره، ويُجيز لمحكمة الإحالة تعديل الوصف الجرمي إلى الوصف القانوني الصحيح المستفاد من الوقائع، ولو كان ذلك من شروع بالقتل إلى إيذاء.

نص الاجتهاد

اذا نقض الحكم لجهة التطبيق القانوني فليس ما يمنع محكمة الجنايات من تغيير الوصف من شروع بالقتل الى إيذاء مادام النقض يجعل الحكم معدوما .