نقض الحكم لجهة التطبيق القانوني يزيل حجّيته وأثره، ويُجيز لمحكمة الإحالة تعديل الوصف الجرمي إلى الوصف القانوني الصحيح المستفاد من الوقائع، ولو كان ذلك من شروع بالقتل إلى إيذاء.
اذا نقض الحكم لجهة التطبيق القانوني فليس ما يمنع محكمة الجنايات من تغيير الوصف من شروع بالقتل الى إيذاء مادام النقض يجعل الحكم معدوما .