نقض الحكم لجهة التطبيق القانوني يجعله معدوماً، ويبيح لمحكمة الإحالة/الجنايات إعادة تكييف الفعل وتغيير الوصف القانوني وفقاً لما يثبته الواقع، ما دام هذا التغيير لا يخرج عن حدود الوقائع المطروحة.
اذا نقض الحكم لجهة التطبيق القانوني فليس ما يمنع محكمة الجنايات من تغيير الوصف من شروع بالقتل الى إيذاء مادام النقض يجعل الحكم معدوما .