• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا نقض الحكم لجهة التطبيق القانوني فليس ما يمنع محكمة الجنايات من تغيير الوصف من شروع بالقتل الى إيذاء مادام النقض يجعل الحكم معدوما

نقض الحكم لجهة التطبيق القانوني يجعله معدوماً، ويبيح لمحكمة الإحالة/الجنايات إعادة تكييف الفعل وتغيير الوصف القانوني وفقاً لما يثبته الواقع، ما دام هذا التغيير لا يخرج عن حدود الوقائع المطروحة.

نص الاجتهاد

اذا نقض الحكم لجهة التطبيق القانوني فليس ما يمنع محكمة الجنايات من تغيير الوصف من شروع بالقتل الى إيذاء مادام النقض يجعل الحكم معدوما .