الحكم المنقوض يفقد حجيته وآثاره، وتسترد المحكمة سلطة تقدير الوقائع والأدلة والتكييف القانوني من جديد دون تقيد بمضمون الحكم السابق.
الحكم المنقوض يصبح معدوماً ويمكن للمحكمة أن تناقش الأدلة والتكييف القانوني بيد حرة . المناقشة: الحكم المنقوض يصبح معدوما ويمكن للمحكمة ان تناقش الوقائع والأدلة والتكييف القانوني بدون ان تكون مقيدة بشئ من اثار الحكم السابق .