لقاضي التحقيق وقاضي الإحالة سلطة تقدير الوقائع وتكييفها قانوناً وتقدير أسباب التبرير والإباحة، ولا تمتد هذه السلطة إلى تقدير الأسباب المخففة التي تختص بها محاكم الأساس.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/ يملك كل من قاضي التحقيق والاحالة تقدير الوقائع واعطاءها الوصف القانوني وتقدير المعاذير والأسباب القانونية كحالة الدفاع المشروع لأنها حق القانون ولا يمنعان إلا من تقدير الأسباب المخففة التي هي من حق محاكم الأساس.