• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال القانون المدني السوري الشفعة بين أسباب كسب الملكية يعد إلغاءً لها ولا يجوز الرجوع إلى التشريع السابق لإثباتها

إذا ألغى المشرّع تنظيماً سابقاً للشفعة وأغفلها في القانون المدني الجديد ضمن أسباب كسب الملكية، فلا يجوز إحياؤها أو الاستناد إلى التشريع السابق أو إلى المصادر غير التشريعية لإثباتها، لأن نطاق تطبيق القانون الجديد يقتصر على ما نص عليه صراحة أو ضمناً.

نص الاجتهاد

حق الشفعة كان منصوصا في الاشتراعات السابقة للقانون المدني السوري , وكان بموجب هذه الاشتراعات حقا يؤدي إلى كسب الملكية العقارية أذا ادعى به صاحبه ضمن الشروط المبينة في القانون واقترن بموافقة الشاري او بحكم وقد ألغى القانون المدني السوري بنص صريح مجله الأحكام العدلية والقرار 3339 واغفل بحث الشفعة مطلقا ولم يذكرها من بين أسباب كسب الملكية وهذا الإغفال دليل واضح على ان المشترع السوري رأى إلغاء حق الشفعة مراعيا في ذلك التطور الاجتماعي والعمراني في سورية أذا أوجبت الفقرة 2 من المادة الأولى من القانون المدني السوري على القاضي الحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية أذا لم يوجد نص اشتراكي يمكن تطبيقه فان هذا الوجوب أنما نص عليه لحل المسائل الني لم تتناولها النصوص التشريعية لا في لفظها ولا في فحواها القاعدة الأساسية في القوانين الجديدة أنها تنتج مفاعليها منذ تاريخ نفاذها لتطبق على الوقائع والتصرفات القانونية التي تحصل منذ ذلك التاريخ . المناقشة: حيث أن الشفعة كانت، بموجب التشريع السابق، حقاً يؤدي إلى كسب الملكية العقارية إذا ادعى به صاحبه ضمن الشروط المعينة في القانون واقترن بموافقة الشاري أو بحكم المواد 228 – 238 – 243 – 252 من القرار 3339.وحيث أن القانون المدني السوري، الذي ألغى بنص صريح مجلة الأحكام العدلية والقرار 3339، أغفل بحث الشفعة مطلقاً، ولم يذكرها من بين أسباب كسب الملكية العقارية.وحيث أن هذا الإغفال لمسألة قانونية بحثتها التشريعات السابقة بإسهاب، لدليلٌ واضحٌ على أن المشترع السوري رأى إلغاء حق الشفعة مراعياً في ذلك التطور الإجتماعي والعمراني في سورية.وحيث أن القانون المدني السوري تناول بحث الملكية العقارية وحدد أسباب كسبها وزوالها ونزعها، دون ذكر الشفعة بينها. فلم يعد من الجائز الرجوع إلى تشريع سابق، أو إلى مصدر من مصادر الحقوق لإيجاد أسبابٍ لكسب الملكية العقارية غير ما ذكره القانون النافذ. وحيث أنه يترتب على ما ذكر وجوب رد سبببي النقض.