على من يطلب إخلاء جزء من المأجور أن يبين أوصافه بياناً كافياً
الالتزام ببيان أوصاف الجزء المطلوب إخلاؤه بياناً واضحاً ومحدداً يقع على عاتق من يطلب الإخلاء، وإلا كان طلبه غير منتجٍ لآثاره القضائية على الوجه الصحيح.
نص الاجتهاد
على من يطلب أخلاء قسم من المأجور أن يبين أوصاف هذا القسم.