• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال المأجور في منطقة التنظيم يعد هلاكاً له ويقضي بانقضاء الإيجار مع استحقاق المستأجر قيمة التحسينات المأذون بها

إذا أُدخل المأجور في منطقة التنظيم عُدّ ذلك هلاكاً قانونياً يترتب عليه انقضاء الإيجار، كما يلتزم المؤجر بردّ قيمة التحسينات التي قام بها المستأجر بموافقته.

نص الاجتهاد

ان ادخال المأجور في منطقة التنظيم يعتبر بمثابة هلاكه ويؤدي الى انقضاء الايجار والى الزام المؤجر بأن يرد للمستأجر قيمة التحسينات التي اجراها بموافقته .