إذا أُدخل المأجور في منطقة التنظيم عُدّ ذلك هلاكاً قانونياً يترتب عليه انقضاء الإيجار، كما يلتزم المؤجر بردّ قيمة التحسينات التي قام بها المستأجر بموافقته.
ان ادخال المأجور في منطقة التنظيم يعتبر بمثابة هلاكه ويؤدي الى انقضاء الايجار والى الزام المؤجر بأن يرد للمستأجر قيمة التحسينات التي اجراها بموافقته .