لا تتحقق علاقة التبعية بين صاحب العمل والمقاول إلا بوجود تدخل فعلي من صاحب العمل في تنفيذ العمل وقيادته للمقاول وتوجيهه توجيهاً مباشراً، أما مجرد الرقابة أو الإشراف فلا يكفي لقيام المسؤولية.
ان المقاول لايعتبر تابعا لصاحب العمل ولايعتبر هذا الأخير مسؤولا عنه لمجرد اشرافه على اعماله مالم يتدخل فعلا فيها ويسير المقاول كما يشاء .