• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم مسؤولية صاحب العمل عن فعل المقاول بمجرد الإشراف ما لم يتدخل فعلاً في تنفيذ العمل

لا تتحقق علاقة التبعية بين صاحب العمل والمقاول إلا بوجود تدخل فعلي من صاحب العمل في تنفيذ العمل وقيادته للمقاول وتوجيهه توجيهاً مباشراً، أما مجرد الرقابة أو الإشراف فلا يكفي لقيام المسؤولية.

نص الاجتهاد

ان المقاول لايعتبر تابعا لصاحب العمل ولايعتبر هذا الأخير مسؤولا عنه لمجرد اشرافه على اعماله مالم يتدخل فعلا فيها ويسير المقاول كما يشاء .