• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعذر إخلاء سكن موظف المصرف الزراعي التعاوني لاعتبار المصرف مؤسسة رسمية

إذا كان المصرف الزراعي التعاوني مؤسسةً رسمية، فإن موظفه المحمي يرتبط إشغاله للمأجور للسكنى بحمايةٍ تحول دون الحكم بتخلية المسكن لمجرد هذه العلاقة الوظيفية.

نص الاجتهاد

ان المصرف الزراعي التعاوني مؤسسة رسمية وموظفها محمي من التخلية من اجل السكنى .