عزلُ الموكل للوكيل لا ينفذ في مواجهة الغير حسن النية إلا من تاريخ تبليغه أو إعلانه إعلاناً كافياً؛ فإذا لم يتحقق ذلك وبقي الوكيل يتصرف بمظهر الوكالة، ظلت الوكالة سارية بحق الموكل تجاه هؤلاء الغير.
تظل الوكالة سارية بحق الموكل إذا عزل وكيله ولكن لم يبلغ العزل إلى الأشخاص الثالثين حسني النية ولم يعلن عن العزل إعلاناً كافياً وظل الوكيل يتصرف أمام الناس بالوكالة