دخول العين المؤجرة في التنظيم يُعدّ هلاكاً قانونياً للعقار يترتب عليه انقضاء الإيجار، مع بقاء التزام المؤجر بردّ التحسينات التي أحدثها المستأجر إذا كانت قد أُدخلت بموافقته.
دخول العقار في التنظيم يعتبر هلاكاً له فينقضي الإيجار ويلزم المؤجر برد التحسينات التي ادخلها المستأجر بموافقته .