• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دخول العقار في التنظيم يعد هلاكاً يفسخ الإيجار ويوجب رد التحسينات التي أدخلها المستأجر بموافقة المؤجر

دخول العين المؤجرة في التنظيم يُعدّ هلاكاً قانونياً للعقار يترتب عليه انقضاء الإيجار، مع بقاء التزام المؤجر بردّ التحسينات التي أحدثها المستأجر إذا كانت قد أُدخلت بموافقته.

نص الاجتهاد

دخول العقار في التنظيم يعتبر هلاكاً له فينقضي الإيجار ويلزم المؤجر برد التحسينات التي ادخلها المستأجر بموافقته .