• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل رب العمل عن خطأ المقاول إلا إذا ثبت سوء اختياره له فتقوم مسؤوليته الشخصية عن خطأ الاختيار

لا تسري مسؤولية المتبوع عن التابع على علاقة ربّ العمل بالمقاول، لأن المقاول يتحمل تبعة عمله وخطئه استقلالاً؛ لكن ربّ العمل يسأل شخصياً إذا وقع منه خطأ في اختيار المقاول.

نص الاجتهاد

المقاول مسؤول عن عمله وخطئه ولا يسال رب العمل عنه مسؤولية المتبوع عن التابع ولكن اذا أساء رب العمل اختيار المقاول فيكون مسؤولا عنه مسؤولية شخصية ناشئة عن خطا الاختيار .