وجوب اشتراك جميع أعضاء الهيئة القضائية في المداولة، وبطلان القرار إذا صدر من الأكثرية وحدها بسبب امتناع أحد المستشارين عن المداولة.
لا يجوز صدور القرار بامتناع احد المستشارين عن المداولة ويكون القرار الصادر من الأكثرية وحدها باطلا .