• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل القرار الصادر عن الأكثرية إذا امتنع أحد المستشارين عن المداولة

وجوب اشتراك جميع أعضاء الهيئة القضائية في المداولة، وبطلان القرار إذا صدر من الأكثرية وحدها بسبب امتناع أحد المستشارين عن المداولة.

نص الاجتهاد

لا يجوز صدور القرار بامتناع احد المستشارين عن المداولة ويكون القرار الصادر من الأكثرية وحدها باطلا .