• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشرط الوارد في الكفالة الجزائية بضمان الحق الشخصي ينتج أثره ولا يهمل لمجرد عدم نص المادة 118 أصول جزائية عليه

يُعتدّ بشرط الكفالة الجزائية الذي يوسّع نطاق الضمان ليشمل الحق الشخصي متى ورد صريحاً فيها، ولا يجوز إغفاله بحجة أن النص الإجرائي لم ينص عليه.

نص الاجتهاد

إذا ورد في الكفالة الجزائية انها تضمن الحق الشخصي أعلمت ولم يهمل نصها رغم ان المادة 118 أصول جزائية لا تنص عليه .