يُعتدّ بشرط الكفالة الجزائية الذي يوسّع نطاق الضمان ليشمل الحق الشخصي متى ورد صريحاً فيها، ولا يجوز إغفاله بحجة أن النص الإجرائي لم ينص عليه.
إذا ورد في الكفالة الجزائية انها تضمن الحق الشخصي أعلمت ولم يهمل نصها رغم ان المادة 118 أصول جزائية لا تنص عليه .