بدل الحراسة دينٌ عاديّ، وعدم دفعه لا يُنشئ بذاته سبباً قانونياً للتخلية ما لم يرد نصٌّ خاصّ يقضي بغير ذلك.
بدل الحراسة يعتبر دينا عاديا لا يترتب على عدم دفعه التخلية