لا يجوز اقتطاع الربع مجاناً من بدل الاستملاك إلا متى كان العقار المستملَك واقعاً ضمن حدود البلديات وكان الجزء المستملَك ملحقاً بالأملاك العامة؛ أما إذا كان العقار خارج حدود البلديات ولغايات عسكرية فتدفع وزارة الدفاع كامل قيمة الجزء المستملَك.
تلزم وزارة الدفاع بدفع قيمة كامل القسم المستملك من العقار الواقع خارج حدود البلديات لغايات عسكرية اما اقتطاع الربع المجاني فمشروط بالحاق القسم المستملك باملاك العامة وبكون العقار المستملك واقعا ضمن حدود البلديات .