• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق كامل بدل الاستملاك العسكري للعقار الواقع خارج حدود البلديات وعدم جواز اقتطاع الربع المجاني إلا وفق شروطه القانونية

لا يجوز اقتطاع الربع مجاناً من بدل الاستملاك إلا متى كان العقار المستملَك واقعاً ضمن حدود البلديات وكان الجزء المستملَك ملحقاً بالأملاك العامة؛ أما إذا كان العقار خارج حدود البلديات ولغايات عسكرية فتدفع وزارة الدفاع كامل قيمة الجزء المستملَك.

نص الاجتهاد

تلزم وزارة الدفاع بدفع قيمة كامل القسم المستملك من العقار الواقع خارج حدود البلديات لغايات عسكرية اما اقتطاع الربع المجاني فمشروط بالحاق القسم المستملك باملاك العامة وبكون العقار المستملك واقعا ضمن حدود البلديات .