• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للشريك في الملك غير المؤجر الذي يملك أقلية الأنصبة أن يطلب التخلية لعدم دفع الأجرة

الشريك في الملك غير المؤجر الذي يملك أقلية الأنصبة لا يملك صفة المطالبة بالتخلية لسبب عدم دفع الأجرة.

نص الاجتهاد

لايجوز للشريك في الملك غير المؤجر الذي يملك اقلية الانصبة ان يطالب بالتخلية لعلة عدم دفع الأجور .