الشريك في الملك غير المؤجر الذي يملك أقلية الأنصبة لا يملك صفة المطالبة بالتخلية لسبب عدم دفع الأجرة.
لايجوز للشريك في الملك غير المؤجر الذي يملك اقلية الانصبة ان يطالب بالتخلية لعلة عدم دفع الأجور .