حق الرجوع في البناء الجديد يثبت لمن بقي عقاره ضمنه، ولا يثبت لمن اندمج عقاره في الشارع العام أو أصبح مدخلاً، إذ ينحصر حقّه عندئذٍ بالتعويض.
حق الرجوع يكون لمن بقي عقاره في البناء الجديد اما الذي ذهب مكان عقاره بان ضم للشارع العام او أصبح مدخلا فليس له الا التعويض .