• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الرجوع في البناء الجديد يثبت لمن بقي عقاره قائما فيه، ومن زال عقاره لوقوعه في الشارع العام أو جعله مدخلا فلا يكون له إلا التعويض

حق الرجوع في البناء الجديد يثبت لمن بقي عقاره ضمنه، ولا يثبت لمن اندمج عقاره في الشارع العام أو أصبح مدخلاً، إذ ينحصر حقّه عندئذٍ بالتعويض.

نص الاجتهاد

حق الرجوع يكون لمن بقي عقاره في البناء الجديد اما الذي ذهب مكان عقاره بان ضم للشارع العام او أصبح مدخلا فليس له الا التعويض .