الإيواء التسامحي في المأجور لا ينشئ حقاً مستقلاً بالبقاء؛ فإذا انتفت صلة المستأجر الأصلي بالمأجور زال سند إشغال الضيف له.
اذا اسكن المستأجر شخصاً – تسامحاً منه وبلا أجرة ثم انتقل المستأجر لم يحق لمن كان ضيفاً أن يبقي في المأجور .