• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لمن أُسكن تسامحاً وبلا أجرة في المأجور أن يبقى فيه بعد انتقال المستأجر

الإيواء التسامحي في المأجور لا ينشئ حقاً مستقلاً بالبقاء؛ فإذا انتفت صلة المستأجر الأصلي بالمأجور زال سند إشغال الضيف له.

نص الاجتهاد

اذا اسكن المستأجر شخصاً – تسامحاً منه وبلا أجرة ثم انتقل المستأجر لم يحق لمن كان ضيفاً أن يبقي في المأجور .